responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 328

وقوله عليه السلام: (فأعد) أي التسبيح من أوله أو على ما شككت فيه، فالإعادة باعتبار أحد احتمالي الشك، وهذا شايع، وهو أوفق بما ورد في سائر المواضع من البناء على الأقل في النافلة.
2 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق عليه السلام قال: من سبح تسبيح فاطمة عليها السلام قبل أن يثني رجليه بعد انصرافه من صلاة الغداة غفر له ويبدأ بالتكبير ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لحمزة بن حمران: حسبك بها يا حمزة [1].
بيان: (قبل أن يثني رجليه) قال في النهاية: أراد قبل أن يصرف رجليه عن حالته التي هي عليها في التشهد انتهى (حسبك بها) أي يكفيك هذا التسبيح في التعقيب أو في المغفرة.
3 - مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله، عن ابن أبي عمير، عن أبي هارون المكفوف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام كما نأمرهم بالصلاة فالزمه، فإنه لم يلزمه عبد فشقي [2].
ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون مثله [3].
بيان: فشقي مأخوذ من الشقاوة ضد السعادة.
4 - الخصال بالاسناد الآتي في باب حكم النساء عن الباقر عليه السلام: إذا سبحت المرأة عقدت على الأنامل لأنهن مسئولات [4].
5 - فلاح السائل: عن حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن محمد بن


[١] قرب الإسناد ص ٤ ط حجر.
[٢] أمالي الصدوق ص ٣٤٥.
[٣] ثواب الأعمال ص ١٤٨.
[٤] الخصال ج 2 ص 97 في حديث.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست