responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 310

بيان: القول بالاكتفاء بهذا التسليم منه غريب.
17 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم [1].
بيان: استدل به المحقق في المعتبر على وجوب التسليم، ثم قال: لا يقال:
كون التحليل بالتسليم لا يستلزم انحصار التحليل فيه، بل يمكن أن يكون به وبغيره لأنا نقول: الظاهر إرادة حصر التحليل فيه، لأنه مصدر مضاف إلى الصلاة، فيتناول كل تحليل يضاف إليها، ولان التسليم وقع خبرا عن التحليل، فيكون مساويا أو أعم من المبتدء، فلو وقع التحليل بغيره لكان المبتدأ أعم من الخبر، ولان الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ، والمعنى أن الذي صدق عليه أنه تحليل للصلاة صدق عليه التسليم انتهى.
وأورد عليه بأنا لا نسلم تعين مساواة الخبر للمبتدأ فيما نحن فيه، ولا كون إضافة المصدر للعموم، إذ كما أنها تكون للاستغراق تكون لغيره كالجنس والعهد على أن التحليل قد يحصل بغير التسليم كالمنافيات، وإن لم يكن الاتيان بها جائزا وحينئذ لابد من تأويل التحليل بالتحليل الذي قدره الشارع، وحينئذ كما أمكن إرادة التحليل الذي قدره الشارع على سبيل الوجوب، أمكن إرادة التحليل الذي قدره الشارع على الاستحباب [2] وليس للأول على الأخير ترجيح واضح.
أقول: لا ريب في ظهور تلك العبارة في الحصر كقرينتها لتعريف الخبر وغيره، لكن مع المعارض تقبل التأويل.


[١] الهداية: ٣١.
[2] قد عرفت أنه لا وجه لهذا الكلام حيث أن التحليل والتسليم كالحكم الوضعي لان يجعل الشارع التسليم محللا لمنافيات الصلاة استحبابا.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست