responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 300

3 - الخصال عن ستة من مشايخه منهم علي بن عبد الله الوراق، عن أحمد بن محمد بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقال في التشهد الأول (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) لان تحليل الصلاة هو التسليم، وإذا قلت هذا فقد سلمت [1].
العيون: عن عبد الواحد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون مثله إلا أن فيه لا يجوز أن تقول [2].
توضيح وتنقيح اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما يجب من صيغة التسليم، فذهب الأكثر إلى أنه (السلام عليكم) قال في الدروس: وعليه الموجبون، وذكر في البيان أن السلام علينا لم يوجبه أحد من القدماء، وأن القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الأنبياء والملائكة، غير مخرجة من الصلاة، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة.
وذهب المحقق إلى التخيير بين الصيغتين، وأن الواجبة ما تقدم منهما، وتبعه العلامة، وأنكره الشهيد في الذكرى والبيان، فقال في الذكرى: إنه قول محدث في زمان المحقق أو قبله بزمان يسير، ونقل الايماء إلى ذلك من شرح رسالة سلار، وقال في موضع آخر: إنه قوي متين إلا أنه لا قائل به من القدماء، وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا، مع أنه قد قال بذلك في الرسالة الألفية واللمعة الدمشقية، وهي من آخر ما صنفه.
وذهب صاحب الجامع يحيى بن سعيد إلى وجوب (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وتعيينها للخروج من الصلاة، وأنكره في الذكرى فقال: إنه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر به قائله، ونسب المحقق في المعتبر هذا القول إلى الشيخ وخطأه الشهيد في هذه النسبة، وذهب صاحب الفاخر إلى وجوب السلام على النبي صلى الله عليه وآله وجعل ذلك من جملة أقل المجزي في الصلاة كما عرفت.


[١] الخصال ج 2 ص 151.
[2] عيون الأخبار ج 2 ص 123.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست