responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 282

بيان: ظاهره عدم وجوب الصلاة على النبي آله، ويمكن حمله على أنها من لوازم الشهادتين، فكأنها داخلة فيهما، أو أنها واجبة برأسها غير داخلة في التشهد، قال الشيخ البهائي قدس سره: لعل الوجه في خلو بعض الأخبار عن الصلاة أن التشهد هو النطق بالشهادتين، فإنه تفعل من الشهادة، وهي الخبر القاطع، وأما الصلاة على النبي وآله فليست في الحقيقة تشهدا، وسؤال السائل إنما وقع في التشهد، فأجابه الامام عما سأله عنه انتهى.
واعلم أن المشهور بين الأصحاب أن التشهد الواجب إنما يحصل بأن يقول:
(أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله) ثم يصلي على النبي وآله.
وما زاد على ذلك فهو مندوب، وقيل: الواجب أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد) وهو أحوط والظاهر أنه مجز اتفاقا، ولو قال: (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) أو قال (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله) أو (عبده ورسوله) أو قال: (أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله) من غير واو أو غير الترتيب، فلا يبعد الاجزاء والأحوط العدم.
٤ - مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾ [1] الآية قال: اثنوا عليه وسلموا عليه صلى الله عليه وآله قلت: فكيف علم الرسول أنها كذلك؟ قال: كشف له الغطاء [2].
5 - كتاب عاصم بن حميد: عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب الأحمسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد كيف كانوا يقولون؟ قال: كانوا يقولون أحسن ما يعلمون، ولو كان موقتا هلك الناس.
بيان: حمل على التحيات وسائر الأدعية المستحبة فيه.
6 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي


[١] الأحزاب: ٥٦.
[٢] مشكاة الأنوار ص ١٧ في حديث.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست