responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 14

بسجدة [1].
6 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر عنه عليه السلام مثله إلا أن فيه: ويركع، وذلك زيادة في الفريضة فلا يعودن يقرء السجدة في الفريضة [2].
بيان: المشهور بين الأصحاب عدم جواز قراءة العزيمة في الفرائض، ونقل جماعة عليه الاجماع، وقال ابن الجنيد: لو قرء سورة من العزائم في النافلة سجد، وإن كان في فريضة أومأ، فإذا فرغ قرأها وسجد، وظاهره جواز القراءة في الفريضة، وربما يحمل كلامه على أن المراد بالايماء ترك قراءة السجدة مجازا وهو بعيد جدا، نعم يمكن حمله على الناسي، وهذه الرواية تدل ظاهرا على جواز قراءتها في الفريضة و السجود في أثنائها ويمكن حملها على الناسي أو على التقية.
ثم الظاهر من كلام القائلين بالتحريم بطلان الصلاة بقراءتها، وقال في المعتبر:
والتحقيق أنا إن قلنا بوجوب سورة مضافة إلى الحمد وحرمنا الزيادة، لزم المنع من قراءة سورة العزيمة، وإن أجزنا أحدهما لم يمنع ذلك، إذا لم يقرء موضع السجود وقال في الذكرى: لو قرأها سهوا في الفريضة ففي وجوب الرجوع منها ما لم يتجاوز النصف وجهان، وإن تجاوز ففي جواز الرجوع أيضا وجهان، والمنع أقرب، وإن منعناه أومأ بالسجود ثم ليقضها، ويحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة وهو أقرب انتهى ملخصا.
وإذا أتم السورة ناسيا فظاهر الشهيد أنه يومئ ثم يقضي، وبه قطع الشهيد الثاني والعلامة خير بين الايماء والقضاء، وقال ابن إدريس: مضى في صلاته ثم قضى، والأحوط اختيار الأول مع الإعادة أو العمل بهذا الخبر مع الإعادة، ولو استمع في الفريضة قال العلامة في النهاية: أومأ أو سجد بعد الفراغ، والجمع بينهما أحوط، وقرب العلامة تحريم الاستماع في الفريضة كالقراءة، ولا يخلو من تأمل.
كل ذلك في الفريضة فأما في النافلة فالمشهور جواز قراءتها، ووجوب السجود


[1] قرب الإسناد: 93 ط حجر: 121 ط نجف.
[2] المسائل - البحار ج 10 ص 285.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست