responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 282

جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلم، قال: لا بأس [1].
4 - قرب الإسناد وكتاب المسائل باسنادهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا قد خرجت منه، ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا، قال: يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا [2].
بيان: اعلم أن الحدث الواقع في أثناء الصلاة إما أن يكون عمدا أو سهوا أو سبقه الحدث من غير اختيار، ففي العمد نقل جماعة من الأصحاب الاتفاق على كونه مبطلا للصلاة، وإن أوهم كلام الصدوق وابن أبي عقيل خلافه، وفي السهو أيضا المشهور البطلان بل ادعى عليه في التذكرة الاجماع [3] لكن المحقق في الشرايع وجماعة نقلوا الخلاف في السهو بأنه يتطهر ويبني، ومنهم من خص بالمتيمم المحدث ناسيا في أثناء الصلاة، وقد مضى الكلام فيه.
وأما إذا سبقه الحدث بغير اختياره فالمشهور أيضا الابطال، وحكي عن المرتضى والشيخ أنه يتطهر ويبني على صلاته، وذهب الصدوق إلى أنه إن أحدث بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة يبني ويتم، ويشمل ظاهر كلامه العمد أيضا ولا يخلو من قوة، وهذا الخبر يدل على المشهور في الجميع في الجملة، والاحتياط في الجميع ظاهر متبع.
5 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع الصلاة التبسم ويقطعها


[1] السرائر: 469، وسيجئ مكررا تحت الرقم 25.
[2] قرب الإسناد ص 29 ط حجر، المسائل في البحار ج 10 ص 284.
[3] إن كان سها عن كونه في الصلاة وأحدث عمدا واختيارا فهو داخل في القسم الأول، وان سبقه الحدث بلا اختيار منه فهو داخل في القسم الثالث وحكمه أن يتطهر ويبني على صلاته والوجه فيه ما ذكرناه في ج 80 ص 225 راجعه ان شئت.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست