responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 246

ضعيفة اليقين بالله، فضحكت لسلامة ولدها وبكت لقوله " يا ضعيفة اليقين بالله " فقال:
لا تثريب عليك اليوم، لو علمت أني كنت بين يدي جبار لو ملت بوجهي عنه لمال بوجهه عني أفمن يرى راحم بعده؟ [1].
بيان: قال في النهاية: ناغت الام صبيها لاطفته وشاغلته بالمحادثة والملاعبة والتثريب التوبيخ، وجزاء " لو " مقدر أو هي للتمني.
37 - فقه الرضا: قال عليه السلام: سئل بعض العلماء من آل محمد صلى الله عليه وآله فقيل له: جعلت فداك ما معنى الصلاة في الحقيقة؟ قال: صلة الله للعبد بالرحمة، وطلب الوصال إلى الله من العبد إذا كان يدخل بالنية، ويكبر بالتعظيم والاجلال، ويقرء بالترتيل، ويركع بالخشوع، ويرفع بالتواضع، ويسجد بالذل والخضوع، ويتشهد بالاخلاص مع الامل ويسلم بالرحمة والرغبة، وينصرف بالخوف والرجاء، فإذا فعل ذلك أداها بالحقيقة، ثم قيل: ما أدب الصلاة؟ قال: حضور القلب، وإفراغ الجوارح، وذل المقام بين يدي الله تبارك وتعالى، ويجعل الجنة عن يمينه، والنار يراها عن يساره، والصراط بين يديه، والله أمامه.
وقيل: إن الناس متفاوتون في أمر الصلاة، فعبد يرى قرب الله منه في الصلاة وعبد يرى قيام الله عليه في الصلاة، وعبد يرى شهادة الله في الصلاة، وعبد يرى قيام الله له في الصلاة، وهذا كله على مقدار مراتب إيمانهم.
وقيل: إن الصلاة أفضل العبادة لله، وهي أحسن صورة خلقها الله، فمن أداها بكمالها وتمامها فقد أدى واجب حقها، ومن تهاون فيها ضرب بها وجهه [2].
38 - رجال الكشي: عن محمد بن مسعود، عن علي بن الحسن، عن معمر بن خلاد قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: إن رجلا من أصحاب علي عليه السلام يقال له:
قيس كان يصلي فلما صلى ركعة أقبل أسود فصار في موضع السجود، فلما نحى جبينه عن موضعه تطوق الأسود في عنقه ثم انساب في قميصه. وإني أقبلت يوما من الفرع


[١] مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ١٣٥.
[٢] فقه الرضا (القسم الثاني الذي ينسب إلى أحمد بن محمد بن عيسى) ص 63.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست