responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 222

بأدائها والعمل بمستحباتها مثل ما في الأربعة، وبالجملة لا يعارض بمثله سائر الأخبار الصحيحة المشهورة، فلابد من تأويل فيه.
6 - وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي - رحمه الله - نقلا من جامع البزنطي باسناده، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في صلاتك فاخشع فيها، ولا تحدث نفسك إن قدرت على ذلك، واخضع برقبتك، ولا تلتفت فيها، ولا يجز طرفك موضع سجودك، وصف قدميك، وأثبتهما، وأرخ يديك، ولا تكفر ولا تورك.
قال البزنطي رحمه الله: فإنه بلغني عن أبي عبد الله عليه السلام أن قوما عذبوا لأنهم كانوا يتوركون تضجرا بالصلاة.
ايضاح: قال الصدوق - رضي الله عنه - في الفقيه [1] ولا تتورك فان الله عز وجل قد عذب قوما على التورك كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالة الصلاة انتهى، وقال الجزري في النهاية: فيه كره أن يسجد الرجل متوركا هو أن يرفع وركيه إذا سجد وحتى يفحش في ذلك، وقيل: هو أن يلصق أليتيه بعقبيه في السجود، وقال الأزهري: التورك في الصلاة ضربان سنة ومكروه، أما السنة فأن ينحي رجليه في التشهد الأخير ويلصق مقعدته بالأرض، وهو من وضع الورك عليها والورك ما فوق الفخذ، وهي مؤنثة، وأما المكروه فأن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم، وقد نهي عنه انتهى.
وقال العلامة في المنتهي: يكره التورك في الصلاة، وهو أن يعتمد بيديه على وركيه وهو التخصر رواه الجمهور، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن التخصر في الصلاة، ومن طريق الخاصة رواية أبي بصير [2] عن أبي عبد الله عليه السلام ولا تتورك فان قوما عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة.
والشهيد رحمه الله في النفلية فسر التورك بالاعتماد على إحدى الرجلين تارة وعلى الأخرى أخرى، والتخصر بقبض خصره بيده وحكم بكراهتهما معا.


[١] الفقيه ج ١ ص ١٩٨.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٢٨ في حديث.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست