responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 140

وقال للنساء " وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله " الخبر [1].
بيان: يدل على جواز الاكتفاء بأذان القبيلة للنساء أو مطلقا والاستشهاد بالآيتين لعله لبيان اشتراك حكم الأذان والإقامة اللذين هما من لوازم الصلاة، وللدعوة إليها بين الرجال والنساء، لان الله تعالى أمر الفريقين بالصلاة على نحو واحد.
34 - العلل: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن " حي على خير العمل " لم تركت من الاذان؟ فقال: تريد العلة الظاهرة أو الباطنة؟ قلت: أريدهما جميعا، فقال: أما العلة الظاهرة فلئلا يدع الناس الجهاد اتكالا على الصلاة، وأما الباطنة فان خير العمل الولاية، فأراد من أمر بترك حي على خير العمل من الاذان أن لا يقع حث عليها ودعاء إليها [2].
ومنه: عن علي بن عبد الله الوراق وعلي بن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن سعيد الارزق، عن سويد بن سعيد الأنباري، عن محمد بن عثمان الجمحي، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة قال: قلت لابن عباس أخبرني لأي شئ حذف من الاذان حي على خير العمل؟ قال: أراد عمر بذلك أن لا يتكل الناس على الصلاة، ويدعوا الجهاد، فلذلك حذفها من الاذان [3].
بيان: يدل هذا على أن عمر وأتباعه يزعمون أنهم أعلم من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وأنهما لم يتفطنا بهذه المفسدة، وتفطن بها هذا الشقي الغبي، ولم لم يمنع ذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله في زمانه، وأصحاب أمير المؤمنين عليه السلام عن الجهاد، بل كانوا مع مواظبتهم على حي على خير العمل أشد اهتماما بالجهاد من ساير العباد، وكون عمل أفضل من عمل آخر لا يصير سببا لان يترك المكلف المفضول، كان الناس يعلمون أن الصلاة أفضل من الزكاة والصوم ورد السلام وستر العورة وأكثر العبادات و التكاليف الشرعية، ولم يصر علمهم بذلك سببا لتركها.


[1] علل الشرايع ج 2 ص 44 في حديث، والآية الأخيرة في سورة الأحزاب: 33.
[2] علل الشرايع ج 2 ص 56.
[3] علل الشرايع ج 2 ص 56.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست