responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 137

في الاذان فلا بأس وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامته [1].
قال: وسألته عن رجل سهى فبنى على ما صلى كيف يصنع؟ أيفتتح صلاته أم يقوم ويكبر ويقرأ، وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سهى في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من القراءة، هل عليه قراءة وتسبيح أو تكبير؟ قال: يبني على ما صلى فإن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة [2].
بيان: يدل على أن الحدث في الإقامة يوجب الإعادة، وفي الاذان لا يوجبها ولا خلاف بين الأصحاب في رجحان الطهارة في الأذان والإقامة، وعدم اشتراط الاذان بها مقطوع به في كلامهم ودلت عليه روايات كثيرة، وأما الإقامة فالأشهر فيها أيضا عدم الاشتراط، ويظهر من كثير من الروايات المعتبرة الاشتراط، والنهي عن الإقامة على غير طهر كما ذهب إليه المرتضى والعلامة في المنتهى، وهذا الخبر مما يؤيده، وإن حمل الأكثر الإعادة على الاستحباب.
قال في الذكرى: يستحب الطهارة فيه إجماعا لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر، ويجوز على غير طهر لقول علي عليه السلام: لا بأس أن يؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل، وهو يدل على أن شرعية الطهارة في الإقامة آكد، ومن ثم جعل المرتضى الطهارة شرطا في الإقامة، و لو أحدث خلال الإقامة استحب الاستيناف بعد الطهارة، وفي أثناء الاذان يتطهر ويبني انتهى.
والخبر يدل على استيناف الإقامة مع تخلل الحدث، وعدم الاكتفاء بالبناء كما ذكره الشهيد رحمه الله، ويدل على أنه إذا سهى وسلم في غير محله فذكر وقام ليتم الصلاة لا يحتاج إلى الأذان والإقامة، ولا التكبيرات الافتتاحية، ولا تكبيرة الاحرام، ولا القراءة في الأخيرتين وسيأتي مزيد شرح له في محله الأنسب به.
30 - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن


[1] قرب الإسناد: 85 ط حجر.
[2] قرب الإسناد: 95 ط حجر 125 ط نجف.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست