responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 111

وصرح الصدوق - ره - في الهداية [1] بتثنية التهليل في آخر الإقامة، حيث قال قال الصادق عليه السلام: الأذان والإقامة مثنى مثنى، وهما اثنان وأربعون حرفا: الاذان عشرون حرفا، والإقامة اثنان وعشرون حرفا، وظاهره في الفقيه أيضا أنه اختار التثنية لأنه روى في الفقيه [2] عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام الاذان موافقا للمشهور وقال في آخره: والإقامة كذلك ثم قال: هذا هو الاذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص عنه، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الاذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين، ولا شك في أن عليا ولي الله، وأنه أمير المؤمنين حقا، وأن محمدا وآله صلوات الله عليهم خير البرية، ولكن ذلك ليس في أصل الاذان، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض، المدلسون أنفسهم في جملتنا انتهى، وظاهره العمل بهذا الخبر في الإقامة أيضا.
وأقول: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للاذان، لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها [3] قال الشيخ في المبسوط فأما قول:
" أشهد أن عليا أمير المؤمنين، وآل محمد خير البرية " على ما ورد في شواذ الاخبار * فليس بمعمول عليه في الاذان، ولو فعله الانسان لم يأثم به، غير أنه ليس من فضيلة الاذان ولا كمال فصوله.
وقال في النهاية: فأما ما روي في شواذ الاخبار من قول: أن عليا ولي الله وأن محمدا وآله خير البشر، فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة، فمن عمل به كان مخطئا


[١] الهداية ص ٣٠.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١٨٨.
[3] قال الشعراني مد ظله: ليس هذه الأخبار التي ذكرها الصدوق - ره - من طرقنا والا لكانت مروية معنى، منقولة في كتب الحديث، وإنما كانت في كتب المفوضة أو منقولة شفاها بينهم، فما يظهر من والد المجلس - ره - من الاعتناء بها كمراسيله الاخر، لا وجه له.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست