responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 80  صفحه : 74

4 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر [1].
وعن عليه السلام أيضا قال: لا بأس أن تصليها قبل الفجر [2].
وعنه عليه السلام قال: أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وآخر وقتها أن يحمر أفق المغرب، وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشئ، ولا ينبغي تأخيره إلى هذا الوقت لغير عذر، وأول الوقت أفضل [3].
بيان: اعتبار احمرار المغرب غريب، وقد جرب أنه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشمس.
5 - الهداية: قال الصادق عليه السلام حين سئل عن وقت الصبح فقال: حين يعترض الفجر ويضئ حسنا [4].
6 - كتاب العروس: باسناده عن الرضا عليه السلام أنه قال: صل صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسنا، وصل صلاة الغداة يوم الجمعة إذا طلع الفجر في أول وقتها.
[10] (باب) * (تحقيق منتصف الليل ومنتهاه) * * (ومفتتح النهار شرعا وعرفا ولغة ومعناه) * اعلم أن بعض أصحابنا في زماننا جددوا النزاع القديم الذي كان في بعض الأزمان السابقة واضمحل لوضوح الحق فيه واتفق الخاص والعام فيه على أمر واحد، وهو الخلاف في معنى الليل والنهار شرعا، وعرفا بل لغة: هل ابتداء النهار من طلوع الفجر أو طلوع الشمس، وعندنا أنه لا يفهم في عرف الشرع ولا في العرف العام ولا بحسب اللغة من اليوم أو النهار إلا ما هو من ابتداء طلوع الفجر ولم يخالف في ذلك إلا شر ذمة قليلة قد انقرضوا.


[١] دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٩.
[٢] دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٩.
[٣] دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٩.
[٤] الهداية: ٣٠.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 80  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست