responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 80  صفحه : 72

[9] (باب) * (وقت صلاة الفجر ونافلتها) * 1 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، قال: مع طلوع الفجر إن الله تبارك وتعالى يقول: (إن قرآن الفجر كان مشهودا) يعني صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين: أثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار [1].
ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن ابن موسى الخشاب، عن عبد الله بن جبلة، غن غياث بن كلوب عن إسحاق مثله [2].
2 - فقه الرضا: قال عليه السلام: أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق، وهو بياض كبياض النهار وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب، وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس [3].
3 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله الغضايري، عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن همام، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن زريق الخلقاني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو، قبل أن يستعرض، وكان يقول:


[١] علل الشرائع ج ٢ ص ٢٥.
[٢] ثواب الأعمال ص ٣٣. وقد عرفت وجه الحديث خصوصا قوله عليه السلام:
(مع طلوع الفجر) ص ٣٢١ من ج ٨٢ باب أوقات الصلوات.
[٣] فقه الرضا ص ٢.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 80  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست