responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 80  صفحه : 281

أقول: ويمكن المناقشة فيه بوجوه لو تعرضنا لها، خرجنا عما هو مقصودنا في هذا الكتاب، وبالجملة الحكم بالبطلان أحوط وأولى، وإن كان إثباته في غاية الاشكال.
فائدة اعلم أنهم ذكروا أنه لابد في مكان المصلي من كونه مملوكا عينا أو منفعة كالمستأجر والموصى للمصلي بمنفعته والمعمر والمستعار، أو مأذونا فيه صريحا بأن يقال صل في هذا المكان، أو فحوى كادخال الضيف منزله، كذا أطلق الأصحاب ولو فرض وجود الامارات على كراهة المالك للصلاة فيه بسبب من الأسباب كمخالفته له في الاعتقاد مثلا، لم يبعد عدم الجواز، أو بشاهد الحال: وفسر بما إذا كان هناك أمارة تشهد بأن المالك لا يكره وظاهر ذلك أنه يكفي الظن برضا المالك وظاهر كثير من عبارات الأصحاب اعتبار العلم برضاه، والأول أنسب وأوفق بعمومات الاخبار السالفة، واعتبار العلم ينفي فائدة هذا الحكم إذ قلما يتحقق ذلك في مادة.
بل الظاهر جواز الصلاة في كل موضع لم يتضرر المالك بالكون فيه، و كان المتعارف بين الناس عدم المضايقة في أمثاله، وإن فرضنا عدم العلم برضا المالك هناك على الخصوص بسبب من الأسباب نعم لو ظهرت كراهة المالك لامارة لم تجز الصلاة فيه مطلقا.
وبالجملة الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة في الصحاري والبساتين إذا لم يتضرر المالك بها، ولم تكن أمارة تشهد بعدم الرضا، وإن لم يأذن المالك صريحا أو فحوى، وفي حكم الصحارى الأماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا اتصف به المصلي كالحمامات والخانات والأرحية وغيرها، ولا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولى عليه بشهادة الحال ولو من الولي.
قال في الذكرى: ولو علم أنها لمولى عليه، فالظاهر الجواز لاطلاق الأصحاب، وعدم تخيل ضرر لا حق به، فهو كالاستظلال بحائطه، ولو فرض ضرر

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 80  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست