responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 80  صفحه : 265

[8] * (باب) * * (حكم ناسي النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها) * (وحكم الثوب المشتبه) 1 - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة ولم تهرق الماء، ثم توضأت ونسيت أن تستنجي، فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة، وإن كنت أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لان البول مثل البراز [1].
بيان: قد سبق الكلام فيه في كتاب الطهارة [2] وأن الأشهر في ناسي استنجاء البول ذلك، وفي نسيان استنجاء الغائط عدم الإعادة مطلقا، والأحوط العمل بالمشهور.
2 - تفسير علي بن إبراهيم: من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ولم يدر أي الثوبين أصاب القذر، فإنه يصلي في هذا وفي هذا، فإذا وجد الماء غسلهما جميعا [3].
بيان: يدل على وجوب الصلاة في كل من الثوبين المشتبهين، كما هو المشهور بين الأصحاب، والظاهر أخذه من الرواية، لأنه من أرباب النصوص ويدل عليه حسنة صفوان [4] ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي


[١] علل الشرائع ج ٢ ص ٢٦٧.
[٢] راجع ج ٨٠ ص ٢٠٨.
[٣] تفسير القمي ص ٧٠.
[٤] التهذيب ج ١ ص ١٩٩.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 80  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست