responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 80  صفحه : 189

بالحناء ولا يدعنها لكيلا يتشبهن بالرجال [1].
توضيح: قال في النهاية: الخرص بالضم والكسر الحلقة الصغيرة من الحلي وهو من حلي الاذن.
[2] * (باب) * * (الرداء وسدله، والتوشح فوق القميص، واشتمال) * * (الصماء، وادخال اليدين تحت الثوب) * 1 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزلة الرداء [2].
بيان: يظهر من بعض الأصحاب استحباب الرداء للمصلين مطلقا [3] كالشهيدين - ره -


[1] دعائم الاسلام ج 1 ص 178.
[2] قرب الإسناد ص 62.
[3] قد عرفت أن الرداء كانت شملة تلف على الظهر والمنكبين ويقال له بالفارسية:
بالاپوش. أي ما يستر أعلى البدن، ومن كان يعوزه ثوب يلبسه رداء يكتفى بالإزار، وهو شملة يؤتزر بها على السرة متدليا يستر أسافل البدن من السرة إلى الركبة، وقد دل قوله تعالى (أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا) وهكذا قوله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) على أن الإزار والرداء سنة مندوبة بحكم الآيتين، فمن قدر على الشملتين فليأتزر بإحداهما ويرتدى بالأخرى لأنه هو السنة، ومن لم يقدر فلابد من شملة واحدة يأتزر به لكن لا يليق به أن يؤم غيره، خصوصا إذا كان المأمومون مرتدين، ومن قدر على شملة واسعة ويسمى ريطة فليتوشح به ويصلى فيه.
وأما اليوم فقد خرج المسلمون عن هذا الزي فخرجوا بذلك عن مورد الآية و موضع السنة: فليلبس كل أحد ما شاء فإنه مباح، لا ندب فيه ولا كراهة ولا حرمة، الا أنه لابد وأن يستر أعلاه وأسفله بحكم الآية.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 80  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست