نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 80 صفحه : 116
تفوتهم لا يقومون فيها [1].
بيان: أقول: ظاهر أن القائم بعد طلوع الفجر غير داخل في الممدوحين بتلك الآية، وأيضا ظاهر أن الايقاظ من الليل قبل الفجر فتدبر.
34 - التهذيب: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج [2].
35 - الكافي: في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس [3].
36 - التهذيب: في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
سألته عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه [4].
37 - وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة [5].
38 - التهذيب: عن أبي الحسن عليه السلام فيمن بات ليالي منى بمكة إذا بات مشتغلا بالعبادة قال: ما أحب أن ينشق الفجر إلا وهو بمنى [6].
وفي صحيحة معاوية بن عمار: وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك بأن تصبح في غيرها [7].
39 - وفي الكافي مثله، وزاد وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه
[١] الكافي ج ٣ ص ٤٤٦. [٢] التهذيب ج ١ ص.. [٣] الكافي ج ٤ ص ٤٨٢. [٤] التهذيب ج ١ ص ٥٢٠. [٥] الكافي ج ٤ ص ٥١٤، التهذيب ج ١ ص ٥٢٠. [٦] التهذيب ج ١ ص ٥٢٠. [٧] التهذيب ج ١ ص ٥٢٠.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 80 صفحه : 116