responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 107

سنين [1] وسئل الصادق عليه السلام عن أجر النائحة فقال لا بأس قد نيح على رسول الله صلى الله عليه وآله [2] وفي خبر آخر عنه لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا [3] وفي خبر أبي بصير عنه عليه السلام لا بأس بأجر النائحة، وروى حنان عنه عليه السلام لا تشارط وتقبل ما أعطيت [4] وروى أبو حمزة عن الباقر عليه السلام [5] مات ابن المغيرة فسألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وآله أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فأذن لها، وكان ابن عمها فقالت:
أنعى الوليد بن الوليد * أبا الوليد فتى العشيرة حامي الحقيقة ماجدا * يسموا إلى طلب الوتيرة قد كان غيثا للسنين * وجعفرا غدقا وميرة وفي تمام الحديث: فما عاب عليها النبي صلى الله عليه وآله ذلك، ولا قال شيئا.
ثم قال قدس سره: يجوز الوقف على النوائح لأنه فعل مباح، فجاز صرف المال إليه، ولخبر يونس بن يعقوب [6] عن الصادق عليه السلام قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: قف من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى، و المراد بذلك تنبيه الناس على فضائله وإظهارها ليقتدى بها، ويعلم ما كان عليه أهل هذا البيت ليقتفى آثارهم لزوال التقية بعد الموت.
والشيخ في المبسوط وابن حمزة حرما النوح وادعى الشيخ الاجماع والظاهر أنهما أرادا النوح بالباطل، أو المشتمل على المحرم كما قيده في النهاية. وفي التهذيب جعل كسبها مكروها بعد روايته أحاديث النوح.
ثم أول الشهيد - ره - أحاديث المانع المروية من طرق المخالفين بالحمل


[١] الفقيه ج ١ ص ١١٦.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١١٦.
[٣] الفقيه ج ١ ص ١١٦.
[٤] أخرجه في ج ١٠٣ ص ٥٨ من البحار طبعتنا هذه من قرب الإسناد ص ٥٨، وتراه في التهذيب ج ٢ ص ١٠٨.
[٥] راجع التهذيب ج ٢ ص ١٠٨.
[٦] راجع الفقيه ج ١ ص ١١٦، التهذيب ج ٢ ص ١٠٨.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست