responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 78  صفحه : 4

4 - العيون [1] والعلل: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد ابن قتيبة، عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام قال: فان قيل:
فلم أمروا بالغسل من الجنابة، ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء، وهو أنجس من الجنابة وأقذر؟ قيل: من أجل أن الجنابة من نفس الانسان، وهو شئ يخرج من جميع جسده، والخلاء ليس هو من نفس الانسان، إنما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب [2] [فان قال: فلم أمر بغسل الميت؟ قيل: لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى، فأحب أن يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسونه فيما بينهم، نظيفا موجها به إلى الله عز وجل وقد روي عن بعض الأئمة عليهم السلام أنه قال: ليس من ميت يموت إلا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل] [3].
فان قال: فلم أمر من يغسله بالغسل؟ قيل: لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت، لان الميت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته ولئلا يلهج الناس به و بمماسته إذ قد غلبت عليه علة النجاسة والآفة.
فان قال: فلم لا يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك؟ قيل: لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا و شعرا ووبرا، وهذا كله ذكى لا يموت، وإنما يماس منه الشئ الذي هو ذكى من الحي والميت الذي قد ألبسه وعلاه [4].
بيان: اللهج بالشئ الولوع به والحرص عليه، أي لئلا يلمسه الناس كثيرا لا سيما أقاربه حبا له مع تلوثه بالنجاسات، قوله عليه السلام " لأن هذه الأشياء " لعل


[١] العيون ج ٢ ص ١٠٥.
[٢] علل الشرايع ج ١ ص ٢٤٥.
[٣] ما بين العلامتين أضفناه من المصدرين بقرينة ما نقل بعد ذلك " فان قال: فلم أمر من يغسله بغسله " يعني من يغسل الميت.
[٤] العلل ج ١ ص ٢٥٤، العيون ج 2 ص 114.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 78  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست