responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 78  صفحه : 339

بعد ذلك الصلاة، وقال: " ولم يدع للميت " وإن احتمل أن يكون المراد به النهي عن الصلاة الكاملة المعهودة التي كان يأتي بها للمؤمنين، بل أمره بنقصها، لكنه بعيد كما لا يخفى.
واعلم أن الظاهر من الاخبار وكلام الأصحاب أن المراد بالمنافق غير الامامي لاطلاقه في مقابلة المؤمن.
2 - الخصال والعلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد وعن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان ابن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا با بكر تدري كم الصلاة على الميت؟ قلت: لا، قال: خمس تكبيرات، ثم قال:
فتدري من أين اخذت؟ قلت: لا، قال اخذت الخمس من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة [1].
المحاسن: عن علي بن الحكم مثله [2].
3 - العلل: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله فرض من الصلاة خمسا، وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة [3].
المقنع: مرسلا مثله [4].
بيان: اعلم أن الظاهر من كلام أكثر المتأخرين أن التكبيرات فيها ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، وربما يستدل عليه بأمثال هذا الخبر، فان الظاهر منها كونها مأخوذة من التكبيرات الاحرامية، وهي ركن.


[١] الخصال ج ١ ص ١٣٥، علل الشرايع ج ١ ص ٢٨٥.
[٢] المحاسن ص ٣١٧.
[٣] علل الشرايع ج ١ ص ٢٨٦ [٤] المقنع: ٦، ط حجر، ص 20 ط الاسلامية.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 78  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست