responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 78  صفحه : 131

6 - * " باب " * * " (التيمم وآدابه وأحكامه) " * الآيات: النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا [1].
المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون [2].
تفسير: قد تقدم الكلام في صدري الآيتين الكريمتين في مبحثي الوضوء والغسل، ولنذكر هنا ما يتعلق منهما بالتيمم.
اعلم أنه سبحانه قدم في الآيتين حكم الواجدين للماء القادرين على استعماله ثم أتبع ذلك بأصحاب الاعذار فقال تعالى: " وإن كنتم مرضى " وحمله الأصحاب على المرض الذي يضر معه استعمال الماء، والذي يوجب العجز عن السعي إليه أو عن استعماله وظاهر الآية يشمل كل ما يصدق عليه اسم المرض [3] لكن علماؤنا رضي الله عنهم مختلفون في اليسير، ومثلوه بالصداع ووجع الضرس، ولعله للشك


[١] النساء: ٤٣.
[٢] المائدة: ٦.
[3] بل الظاهر لا ينعقد بملاحظة لفظ المرض فقط وإنما ينعقد بعد ملاحظة القرائن، والقرينة هنا قائمة على أن المراد المرض الذي يضر به استعمال الماء لتناسب الحكم والموضوع، حتى أن في المحدث بالحدث الأصغر يراد بمرضه ما يضر به استعمال الماء لغسل الوجه واليدين فقط سواء كان هو الصداع أو وجع الضرس أو الحمى أو كان هو شين الوجه واليدين وتشويه خلقها وجلدها بالكزة ونحوها، وفي المحدث بالحدث الأكبر يراد بمرضه ما يضر به استعمال الماء لغسل جسده أي عضو كان.
ألا ترى أن المريض في قوله تعالى في آية الصوم - البقرة: 184 و 185 - " ومن كان مريضا أو على سفر " ليس يراد به كل مرض، فان من به قرحة الاثنا عشر مريض يضر به الصوم، ولا يضر به استعمال الماء لا للوضوء ولا للاغتسال، وهكذا المريض في آية الكفارة - البقرة: 196 - " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فالمريض إنما هو بالنسبة إلى من لا يتحمل وفرة الشعر لقرحة في رأسه يسيل منه اللعاب ويتلبد به الشعر أو صداع أو غير ذلك. كيف وقد كلف بالصوم كفارة لحلق الرأس، والمريض لا يصح منه الصوم؟ فالمريض في كل باب إنما يعرف المراد به بعد ملاحظة القرائن لا مطلقا.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 78  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست