responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 84

3.
* (باب) * * " (نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه) " * 1 - السراير: نقلا من كتاب البزنطي، عن عبد الله بن عجلان، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل به القرح لا يزال يدمي كيف يصنع؟ قال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل [1].
ومنه: عن البزنطي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال: إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها، يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة [2].
بيان: لا خلاف في العفو عن دم القروح والجروح في الجملة، واختلف في تعيين الحد الموجب للترخص، فقيل بالعفو عنه مطلقا إلى أن يبرأ سواء شقت إزالته أم لا، وسواء كانت له فترة ينقطع فيها أم لا، واختاره أكثر المحققين من المتأخرين، واعتبر بعضهم سيلان الدم دائما، وبعضهم السيلان في جميع الوقت [3] أو تعاقب الجريات على وجه لا تتسع فتراتها لأداء الفريضة، ومنهم من ناط العفو بحصول المشقة، وأوجب في المنتهى إبدال الثوب مع الامكان والأول لا يخلو من قوة.
وقوله عليه السلام: " وإن كانت الدماء تسيل " ظاهر الدلالة على أولوية الحكم في صورة عدم السيلان، وربما يتوهم من قوله: " فلا يزال يدمي " أن الحكم مفروض فيما هو دائم السيلان، ورد بأنه ليس معنى لا يزال يدمي أن جريانها متصل دائما بل معناه أن الدم يتكرر خروجها منه، ولو حينا بعد حين، فإذا قيل فلان


[1] لم نجده في المطبوع من السرائر.
[2] السرائر ص 469.
[3] أي وقت الصلاة.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست