responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 8

الاخبار:
1 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن ماء البحر أيتوضأ منه؟ قال:
لا بأس [1].
2 - محاسن البرقي: عن بعض أصحابه رفعه عن ابن أخت الأوزاعي عن مسعدة بن اليسع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: الماء يطهر ولا يطهر.
ورواه عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله [2]:
3 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله مثله [3].
بيان: الماء يطهر أي كل شئ حتى نفسه، إذ حذف المفعول يدل على العموم، ولا يطهر من شئ إلا من نفسه لأن التعميم بالأول أنسب.
ومن المعاصرين من ذهب إلى ظاهر العموم (في ظاهر) الثاني وقال: لا يطهر نفسه أيضا، وقال: إن الماء لا يتنجس من شئ حتى يطهره الماء أو شئ آخر، بل عند التغيير، النجس هو ذلك الجسم الذي ظهر في الماء، فإذا استهلك عاد الماء إلى طهارته، وفي القول به إشكال، وإن لم يبعد من ظواهر بعض الأخبار.
وقال شيخنا البهائي قدس الله روحه: ربما يشكل حكمه عليه السلام بأن الماء لا يطهر [فان القليل يطهر] [4] بالجاري وبالكثير من الراكد فلعله عليه السلام أراد أن الماء يطهر غيره [ولا يطهره غيره].


[1] قرب الإسناد ص 84 ط حجر.
[2] المحاسن ص 570.
[3] نوادر الراوندي ص 39.
[4] زيادة من الكمباني.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست