responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 70

4.
* " (باب) " * * " (سؤر العظاية والحية والوزغ وأشباهها) " * * " (مما ليست له نفس سائلة) " * 1 - قرب الإسناد [1] وكتاب المسائل بالاسنادين المتقدمين عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن العظاية والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس.
قال: وسألته عن العقرب والخنفساء أشباههن تموت في الجرة أو الدن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس [2].
بيان: قال في القاموس: العظاية دويبة كسام أبرص انتهى، ولعله نوع من الوزغ والمشهور بين الأصحاب كراهة سؤر الوزغ والعقرب، وما ماتتا فيه، وربما قيل بالمنع أيضا، وقال في التذكرة: إن الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء وفيه قوة، وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيا، وكذا قال الصدوق ره.
وأما الحية فقال الشيخ في النهاية وأتباعه بكراهة سؤرها، وقيل: بعدم الكراهة لهذه الرواية.
وأما عدم نجاسة الماء بموت الخنفساء وأشباهها مما لا نفس له أي الدم الذي يسيل من العرق، فقال في المعتبر: إنه لا ينجس بالموت عند علمائنا أجمع، ونحوه قال في المنتهى.
2 - فقه الرضا: إن وقع في الماء وزغ أهريق ذلك الماء، وإن وقع فيه فارة أو حية أهريق الماء، وإن دخل فيه حية وخرجت منه صبت من ذلك الماء ثلاث أكف


[1] قرب الإسناد ص 84 ط حجر وص 109 ط نجف.
[2] كتاب المسائل ج 10 ص 288 من البحار.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست