responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 60

أتصلح للصلاة قبل أن تغسل؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فتنضحه بالماء [1].
بيان: ظاهره نجاسة الفأرة وحمل الغسل والنضح في المشهور على الاستحباب.
فائدة اعلم أن الأصحاب ذكروا في النضح مواضع: الأول بول الرضيع، وهو على الوجوب، الثاني ملاقاة الكلب باليبوسة استحبابا على المشهور ووجوبا على بعض الأقوال كما عرفت، الثالث ملاقاة الخنزير جافا استحبابا أو وجوبا كما مر، الرابع حكى العلامة في المختلف عن ابن حمزة إيجاب رش الثوب من ملاقاة الكافر باليبوسة، ثم إنه استقرب الاستحباب.
وقال الشيخ في النهاية: إذا أصاب ثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فارة أو وزغة وكان يابسا وجب أن يرش الموضع بعينه وإن لم يتعين رش الثوب كله، وقال المفيد في المقنعة: وإذا مس ثوب الانسان كلب أو خنزير و كانا يابسين، فليرش موضع مسهما منه بالماء وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة وصرح سلار في رسالته بوجوب الرش من مماسة الكلب والخنزير والفارة و الوزغة وجسد الكافر باليبوسة، وحكى المحقق في المعتبر: أن الشيخ قال في المبسوط: كل نجاسة أصابت الثوب وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب نضح الثوب.
قال في المعالم: ولا نعلم لاعتبار شئ من ذلك في غير الكلب والخنزير بالوجوب أو الاستحباب حجة سوى ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر وذكر هذه الرواية [2] وما رواه الشيخ أيضا في الصحيح [3] عن الحلبي قال: سألت


[١] قرب الإسناد ص ١١٦ ط نجف.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٧٤.
[٣] التهذيب ج ١ ص ٢٣٩.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست