responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 42

(أبواب) * " (الأسئار وبيان أقسام النجاسات وأحكامها) " * 1.
* (باب) * * " (أسئار الكفار وبيان نجاستهم) " * * " (وحكم ما لاقوه) " * الآيات: المائدة، والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم [1].
التوبة: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [2].
وقال تعالى: فأعرضوا عنهم فإنهم رجس [3].
التفسير: ربما يستدل بالآية الأولى على طهارة أهل الكتاب وحل ذبايحهم [4].


[١] المائدة: ٥.
[٢] براءة: ٢٨.
[٣] براءة: ٩٥.
[٤] الآية هكذا: " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أتوا الكتاب " الخ فالظاهر من الحلية جواز ابتغاء المذكورات بالبيع والشرى في الطعام وبالخطبة ثم النكاح في المؤمنات والمحصنات، والدليل على ذلك أنه قال: " وطعامكم حل لهم " و هذا الحكم لو كان متعلقا بالاكل وحلية الذبائح لما كان لجعله معنى، فان أهل الكتاب لم يؤمنوا بعد بهذا الدين وهذا القرآن ليتبعوا حكمه بحلية طعامنا لهم، مع أن اليهود لا يأكلون الا ذبيحة أنفسهم.
فالمراد أن ما يشرونه أهل الكتاب من الطعام ويبيعونه في الأسواق يحل لكم اشتراؤها وابتياعها كما أن تشرونه وتبيعونه في الأسواق يحل لهم ابتياعها وشراؤها، والمقصود حلية التعامل بيننا وبينهم، وأما أن ما يبيعونه نجس أو مغصوب أو ميتة أو لحم خنزير فالآية ليست بصدد بيانها، وإنما بحثت عنها آيات اخر، مع أن المشهور عند اللغويين أن الطعام بمعنى البر خاصة، راجع في ذلك النهاية والمصباح والمقاييس وغير ذلك

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست