responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 39

7.
* (باب) * * " (المضاف وأحكامه) " * 1 - فقه الرضا: كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به ويجوز شربه مثل ماء الورد، وماء القرع، ومياه الرياحين والعصير، والخل، ومثل ماء الباقلي وماء الخلوق وغيره، مما يشبهها، وكل ذلك لا يجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب [1].
بيان: جمهور الأصحاب على أن الماء المضاف لا يرفع الحدث، بل ادعى عليه الاجماع جماعة، وخالف في ذلك الصدوق رحمه الله - فقال في الفقيه: [2] ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة، والاستياك بماء الورد [3] وحكى الشيخ


[١] فقه الرضا ص ٥ [٢] الفقيه ج ١ ص ٦ ط نجف.
[٣] روى الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٣ و ج ١ ص ٢٢ ط حجر عن علي بن محمد عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك، ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٦٢، ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد، فان ذلك يسمى ماء ورد، وان لم يكن معتصرا منه.
أقول: ماء الورد إنما يعمل من ماء كثير يلقى فيه ورق الأوراد ثم يغلى تحته فيعلو البخار وبعد ما يصير ماء يجرى من الانبيق إلى الظروف، فإن كان الاعتبار بحقيقة المائية فلا بأس به فإنه ماء حقيقة قد اختلط به عناصر الورد، فزاده بهاعا، كما قد يختلط به عناصر الجيفة فينتن، ولا يخرجه عن كونه ماء، أو يختلط به غير ذلك من العناصر و الأملاح كماء البحر الأجاج المنتن أو ماء الكبريت، وإن كان الاعتبار بعنوان اللفظ واطلاق العرف واللغة فهو مشكل، الا أن يثبت صحة الخبر، فيكون واردا وسائر الأدلة مورودا.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست