responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 349

الحسن عليه السلام على يد أبي " جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدينة، وبعضهم يقول: بصاع العراق، فكتب إلى: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال: وأخبرني فقال: بالوزن يكون ألفا ومائة وسبعين وزنا [1] 3 - ومنه: بهذا الاسناد، عن الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي القاسم الكوفي أنه جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال:
أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله وقال: أعطانيه أبو عبد الله عليه السلام وقال: هذا مد النبي صلى الله عليه وآله: فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد، وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا [2].
بيان: في القاموس عير الدنانير وزنها واحدا بعد واحد.
4 - تحف العقول: عن أبي محمد عليه السلام قال: من تعدى في الوضوء كان كناقصه [3].
5 - فقه الرضا: قال: يجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به على وجهك وذراعيك، أقل من ربع مد وسدس مد أيضا ويجوز أكثر من مد وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء وأكثرها في الجنابة صاع، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء إنما هو تأديب وسنن حسنة وطاعة آمر لمأمور ليثيبه عليه، فمن تركه فقد وجب له السخط، فأعوذ بالله منه [4].
وقال عليه السلام: أدنى ما يجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن، وقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض نسائه بصاع من ماء [5].


[١] معاني الأخبار ص ٢٤٩، ورواه في العيون ج ١ ص ٣٠٩ و ٣١٠.
[٢] المصدر نفسه.
[٣] تحف العقول ص ٥٢٠ ط الاسلامية.
[٤] فقه الرضا ص ٣.
[٥] فقه الرضا ص ٤.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست