responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 337

دعائم الاسلام: عن النبي صلى الله عليه وآله مثله [1].
بيان: قال في الدروس: يستحب فتح العين عند الوضوء، وذهب إليه الصدوق والشيخ في الخلاف ادعى الاجماع منا على عدم وجوبه ولا استحبابه وظاهر الأصحاب أن مرادهم مجرد فتحها استظهارا لغسل نواحيها لا مع غسلها أيضا لأنه مضرة عظيمة كادت أن تكون حراما، وروي أن ابن عمر كان يفعله فعمي لذلك [2] لكن ظاهر الخبر الثاني استحباب إيصال الماء إلى داخل العين، ويمكن حمله على ما يصل أحيانا عند الفتح إليه لا المبالغة في ذلك، أو المراد غسل الأشفار ولا يبعد حمل الخبرين على التقية لكون الأول عاميا، والثاني غير صحيح السند، ونسبة القول باستحبابه إلى الشافعي، ويمكن حمل الخبر الأول على المجاز، أي بالغوا في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء.
9 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن


[1] دعائم الاسلام ج 1 ص 100.
[2] روى أنه صلى الله عليه وآله كان قبل أن يتوضأ يستاك ثم يتمضمض ثم يستنشق وليس فيها أنه صلى الله عليه وآله فتح أجفان عينه وأشرب داخل العين، ولعله صلى الله عليه وآله رأى بعض العامة كما رأيت كثيرا من الناس يغمضون أجفانهم ويشدون عليها بحيث تغيب أشفارهم تحت أسرة الأجفان، فلا يجرى الماء عند ارساله من أعلى الجبهة إلى الأشفار ومنبتها، ولا تصل إليها اليد عند مسحها عن الغسالة، فأمر بأن يفتحوا أسرة الأجفان والا فداخل العين أنظف من أن يغسل بالماء:
خلق الله فيها غددا تنفجر منها الطهور تغسل العين حينا فحينا عن الأدناس وتذهب برجز الشيطان وتدفع غسالتها إلى قناة معدة في المآقي تجري إلى الانف، ولولا هذا الطهور وقناة الغسالة لاتى الشيطان على العين وجلائها وصحتها.
على أن مقتضى الفطرة أن لا يصل إلى داخل العين شئ من المواد الخارجية ماء كان أو غبارا، ولذلك ينطبق الأجفان بالطبع من دون إرادة عند هجوم شئ عليها، و هذا دليل على أن رش باطنها واشرابها فعل مرغوب عنه، ولذلك يوجب الفساد وخروج المدة والقيح عنها، كما ابتليت به وقتا ما.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست