responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 305

عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن أورمة، عن إسماعيل بن أبان، عن ربيع بن بدر، عن أبي حاتم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أنس أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا [1].
بيان: يدل على ما ذكره الأصحاب من استحباب الوضوء للكون على طهارة لكن الخبر ضعيف عامي وسيأتي ما هو أقوى منه، ولعلها مع انضمام الشهرة بين الأصحاب تصلح مستندا للاستحباب، لكن الأحوط عدم الاكتفاء به في الصلاة.
13 - كشف الغمة: نقلا من دلايل الحميري، عن الوشا قال: قال فلان ابن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك، قال الوشا: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة، فخرجت إلى الرجل فقلت:
قد أجابني عن مسئلتك من غير أن أسأله [2].
بيان: يدل على استحباب الوضوء للجماع بعد الجماع، والمشهور أنه إنما يستحب للمحتلم الذي أراد الجماع، والرواية صحيحة ولا بأس بالعمل بها ولم أر من تعرض له.
14 - المحاسن: عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام وصلى الظهر والعصر بين يدي، وجلست عنده


[١] في مطبوعة الكمباني " مجالس ابن الشيخ " وهو تصحيف، وقد أخرجه الحر العاملي عن أمالي المفيد: فقط، وأخرج المؤلف العلامة في ج ٧٦ ص ٣ شطرا منه عن أمالي المفيد أيضا فقط، راجع ص ٤٦ في ط وص ٣٨ في ط آخر.
[٢] كشف الغمة ج ٣ ص ١٣٦.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست