responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 247

بجرها [1].
واختلفت الأمة في مسح الرجلين وغسلهما في الوضوء، فقال فرقة بالمسح وهم كافة أصحابنا الإمامية، ونقل الشيخ في التهذيب أن جماعة من العامة يوافقوننا على المسح أيضا إلا أنهم يقولون باستيعاب القدم ظهرا وبطنا، ومن القائلين بالمسح ابن عباس، وكان يقول: الوضوء غسلتان ومسحتان، من باهلني باهلته، ووافقه أنس بن مالك وعكرمة والشعبي وجماعة من التابعين، وقد نقل علماء العامة من المفسرين وغيرهم أنه موافق لقول الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام وقول آبائه الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين.
وقال طائفة بالغسل، وهو مذهب أصحاب المذاهب الأربعة، وقال


[1] أقول: الآية الشريفة من المحكمات التي نزلت بلسان عربي مبين: تبين كيفية الوضوء، وتجعله شرطا للدخول في الصلاة بحيث إذا لم يكن متوضئا لم يجز له الدخول في الصلاة، فمن البديهي - وهو الواجب على الحكيم تعالى عند إرادة البيان - ألا تكون الآية نازلة الا بقراءة واحدة تبين كيفية الوضوء من دون اختلاف وتنازع، ولو كانت - على ما زعموا - نازلة بقراءتين تختلفان معنا، للزم التعمية عند البيان، وانقلب المحكم متشابها ذو وجوه وألوان، وفيه اخلال بالغرض من فرض الوضوء وباختلاله يختل الصلاة حيث جعل الوضوء شرطا للدخول فيها واستباحتها، مع أن الصلاة عمود الدين.
فإذا لابد وأن تكون احدى القراءتين مدخولة مزعومة، ولا تكون الا قراءة النصب فإنها خارجة عن طبع الكلام، مخالفة لقواعد النظم شاذة عن الأسلوب الحكيم وهي مع ذلك موجب للتعمية والاضلال، حيث عمى عليهم أن " أرجلكم " بالنصب هل هي معطوفة على المغسول أو الممسوح، ولعمري انها قراءة تابعة لفتوى الجمهور، شايعة لأمر امامهم عمر حيث أمر بغسل الرجلين، لا أنها قراءة متبعة.
وأما قراءة الجر، فهي قراءة - لو لم تكن سنة متبعة - للزم القراءة بها اتباعا للأسلوب الحكيم، وقواعد النظم السليم، كما ستعرف وجه ذلك بوضوح انشاء الله تعالى.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست