responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 228

أو الألبان أو ما مسته النار فان غسل من مس ذلك يديه فهو حسن مرغب فيه مندوب إليه، وإن صلى ولم يغسلهما لم تفسد صلاته [1].
وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه اتي بكتف جزور مشوية وقد أذن بلال فأمره فأمسك هنيئة حتى أكل منها وأكل معه أصحابه، ودعا بلبن إبل ممذوق [2] له فشرب منه وشربوا ثم قام فصلى ولم يمس ماء [3].
بيان: الممذوق اللبن الممزوج بالماء.
23 - الهداية: لا ينتقض الوضوء إلا مما يخرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو مني، وما سوى ذلك من مذي ووذي وقئ وقلس ورعاف و حجامة ودماميل وجروح وقروح وغير ذلك فإنه لا ينقض الوضوء [4].
24 - كتاب عاصم بن حميد: عن سالم بن أبي الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما ينقض الوضوء فقال: ليس ينقض الوضوء إلا ما أنعم الله به عليك من طرفيك من الغايط والبول.
25 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يخفق وهو جالس في الصلاة، قال: لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض أو يعتمد على شئ.
بيان: لعل محمول على التقية أو على عدم ذهاب حس السمع والبصر.


[١] دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٢.
[٢] في المصدر، فمذق. وهو الأصح، والمراد باللبن الماست.
[٣] دعائم الاسلام ص ١٠٢.
[٤] الهداية ص ١٨.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست