responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 216

ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن القئ والرعاف و المدة والدم أينقض الوضوء؟ قال: لا، لا ينقض شيئا [1].
9 - وعنه عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناسور فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث:
البول والغائط والريح [2].
بيان: الناسور علة في المآقي، وعلة في حوالي المقعدة، وعلة في اللثة، ذكرها الفيروزآبادي.
10 - العلل: للصدوق: عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد معا، عن محمد بن يحيى العطار، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن أورمة، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران معا عن مثنى الحناط، عن منصور ابن حازم، عن سعيد بن أحمد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: توضأوا مما يخرج منكم، ولا تتوضأوا مما يدخل، فإنه يدخل طيبا ويخرج خبيثا [3].
ومنه: عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي قال: ما هو والنخامة إلا سواء [4].
ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد قال: سألت أحدهما عليه السلام عن المذي فقال: لا ينقض الوضوء، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد، إنما


[1] عيون الأخبار ج 2 ص 22.
[2] عيون الأخبار ج 2 ص 22.
[3] علل الشرايع ج 1 ص 267 و 268.
[4] علل الشرايع ج 1 ص 280.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست