responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 194

أستر موضع منها، فهكذا جعل الله سبحانه المنفذ المهيأ للخلاء من الانسان في أستر موضع منه، ولم يجعله بارزا من خلفه، ولا ناشرا من بين يديه، بل هو مغيب في موضع غامض من البدن، مستور محجوب، يلتقي عليه الفخذان، وتحجبه الأليتان بما عليهما من اللحم، فيواريانه فإذا احتاج الانسان إلى الخلاء، جلس تلك الجلسة ألفي ذلك المنفذ منه منصبا مهيا لانحدار السفل، فتبارك من تظاهرت آلاؤه ولا تحصى نعماؤه [1].
53 - العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: أول حد من حدود الصلاة هو الاستنجاء، وهو أحد عشر، لابد لكل الناس من معرفتها وإقامتها، وذلك من آداب رسول الله صلى الله عليه وآله.
فإذا أراد البول والغايط فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل ولا دبر، و العلة في ذلك أن الكعبة أعظم آية لله في أرضه وأجل حرمه فلا تستقبل بالعورتين القبل والدبر، لتعظيم آية الله وحرم الله وبيت الله.
ولا يستقبل الشمس والقمر، لأنهما آيتان من آيات الله ليس في السماء أعظم منهما لقول الله تعالى: " وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل " [2] و هو السواد الذي في القمر " وجعلنا آية النهار مبصرة " الآية وعلة أخرى أن فيها نورا مركبا فلا يجوز أن يستقبل بقبل ولا دبر إذ كانت من آيات الله، وفيها نور من نور الله.
ولا يستقبل الريح لعلتين إحداهما أن الريح يرد البول، فيصيب الثوب وربما لم يعلم الرجل ذلك، أو لم يجد ما يغسله، والعلة الثانية أن مع الريح


[1] توحيد المفضل المطبوع في البحار ج 3 ص 76 من طبعتنا هذه وقال المؤلف في بيانه: ألفي أي وجد، وقوله " منصبا " اما من الانصباب كناية عن التدلي أو من باب التفعيل من النصب قال الفيروزآبادي: نصب الشئ وضعه ورفعه ضد، كنصبه فانتصب وتنصب.
[2] أسرى: 12.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست