responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 192

50 - الخصال: للصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يبولن الرجل من سطح في الهواء، ولا يبولن في ماء جار، فان فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه، فان للماء أهلا وللهواء أهلا [1].
وقال عليه السلام: إذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله، ولا يستقبل ببوله الريح [2].
وقال عليه السلام: لا تبل على المحجة، ولا تتغوط عليها [3].
وقال عليه السلام: لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته [4].
51 - دعائم الاسلام: روينا عن أهل البيت عليهم السلام أنهم أمروا بستر العورة، وغض البصر عن عورات المسلمين ونهوا المؤمن أن يكشف عورته، وإن كان بحيث لا يراه أحد.
وإن بعضهم صلوات الله عليهم نزل إلى الماء وعليه إزار ولم ينزعه، فقيل له: قد نزلت في الماء واستترت به فانزعه! قال: فكيف بساكن الماء.
ونهوا عن الكلام في حال الحدث والبول، وأن يرد سلام من سلم عليه وهو في تلك الحالة [5].
ورووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا دخل الخلاء تقنع وغطى رأسه ولم يره أحد، وأنه كان إذا أراد قضاء حاجة في السفر أبعد ما شاء، واستتر.
وقالوا: من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط والبول والنخامة، يعنون عليهم السلام


[١] الخصال ج ٢ ص ١٥٦ في حديث الأربعمائة.
[٢] الخصال: ج 2 ص 157 في حديث الأربعمائة.
[3] المصدر ج 2 ص 169.
[4] المصدر ج 2 ص 163.
[5] دعائم الاسلام ج 1 ص 103.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست