responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 151

16 - دعائم الاسلام: قالوا عليهم السلام في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة طهرت قدميه.
17 - وقالوا عليهم السلام: في الأرض تصيبها النجاسة لا يصلى عليها إلا أن تجففها الشمس وتذهب بريحها، فإنها إذا صارت كذلك ولم يوجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت [1].
18 - توحيد المفضل: برواية ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب في صغير الخلق وكبيره، وبما له قيمة وبما لا قيمة له، وأخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة التي اجتمعت فيه الخساسة والنجاسة معا، وموقعها من الزروع والبقول والخضر أجمع الموقع الذي لا يعدله شئ حتى أن كل شئ من الخضر لا يصلح ولا يزكو إلا بالزبل والسماد الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه الخبر [2].
بيان: الزبل بالكسر السرقين وفي القاموس السماد السرقين برماد، وفي النهاية هو ما يطرح في أصول الزرع والخضر من العذرة والزبل ليجود نباته.
ثم اعلم أن تحقيق المطالب التي تضمنتها تلك الأخبار، يتوقف على بيان أمور.
الأول:: أن القوم عدوا من المطهرات الشمس، والمشهور بين المتأخرين أنها تطهر ما تجففه من البول وشبهه من النجاسات التي لا جرم لها، بأن تكون مايعة أو كان لها جرم لكن أزيل بغير المطهر، وبقي لها رطوبة، وإنما تطهره إذا كان في الأرض أو البواري أو الحصر أو ما لا ينقل عادة كالأبنية والنباتات.
وقيل باختصاص الحكم المذكور بالبول، وقيل باختصاصه بالأرض و البواري والحصر، ومنهم من اعتبر الخصوصيتين، ومنهم من قال: لا يطهر المحل، ولكن يجوز السجود عليه، والمسألة قوية الاشكال، وإن كان الأظهر


[1] دعائم الاسلام ج 1 ص 118.
[2] توحيد المفضل المطبوع في البحار ج 3 ص 136.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست