responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 149

في أصول الزرع والخضر من العذرة والزبل، ليجود نباته، انتهى.
قوله عليه السلام " لا يعلق به منه شئ " إما مبني على الاستحالة، أو على أنه لا يعلم ملاقاة شئ منه للنابت، فالغسل في الخبر السابق محمول على النظافة و الاستحباب.
7 - المحاسن: عن إبراهيم بن عقبة الخزاعي، عن يحيى بن سليمان قال:
رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام بخراسان في روضة وهو يأكل الكراث إلى قوله:
قلت: فإنه يسمد، فقال: لا يعلق به شئ [1].
8 - ومنه: عن أيوب بن نوح، عن أحمد بن الفضل، عن وضاح التمار قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أكثر أكل الهندباء أيسر، قال: قلت له: إنه يسمد، قال: لا تعدل به شيئا [2].
9 - مجالس الشيخ: عن هلال بن محمد الحفار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من صباح إلا وتقطر على الهندباء قطرة من الجنة، فكلوه ولا تنفضوه [3].
أقول: سيأتي مثلها بأسانيد في أبوابها إنشاء الله [4].
10 - فقه الرضا عليه السلام: ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسة من البول وغيرها طهرتها، وأما الثياب فلا يتطهر إلا بالغسل [5].
11 - السرائر: من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن


[١] المحاسن ص ٥١٣.
[٢] المحاسن ص ٥١٠.
[٣] أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٧٣ [٤] سيأتي في ج ٦٤ وهو من أجزاء المجلد الرابع عشر.
[٥] فقه الرضا: ٤١.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست