responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 144

عدم تأثير عود ما ينفصل من ماء الغسل، وأنه مع قلة الماء بحيث لا يكفي للغسل يجزي ما يرجع منه إليه.
إذا عرفت هذا فاعلم أن كلام الشيخ هنا على ما حكيناه عن النهاية لا يخلو عن إشكال، فان ظاهره كون المحذور في الفرض المذكور هو فساد الماء بنزول الجنب إليه، واغتساله فيه، ولا ريب أن هذا يزول بالأخذ من الماء والاغتسال خارجه، وفرض إمكان الرش يقتضي إمكان الأخذ، فلا يظهر لحكمه بالرش حينئذ وجه.
وقد أوله المحقق في المعتبر فقال: اعلم أن عبارة الشيخ لا تنطبق على الرش إلا أن يجعل في " نزل " ضمير ماء الغسل، ويكون التقدير وخشي إن نزل ماء الغسل فساد الماء، وإلا بتقدير أن يكون في؟؟؟ ضمير المريد، لا ينتظم المعنى، لأنه إن أمكنه الرش لا مع النزول؟؟؟؟ من غير نزول، وهذا الكلام حسن، وإن اقتضى كون المرجع غير مذكور صريحا، فان محذوره هين بالنظر إلى ما يلزم على التقدير الاخر، خصوصا بعد ملاحظة كون الغرض بيان الحكم الذي وردت به النصوص، فإنه لا ربط للعبارة به على ذلك التقدير.
هذا، وفي بعض نسخ النهاية " وخاف أن ينزل إليها فساد الماء " على صيغة المضارع، فالاشكال حينئذ مرتفع، لأنه مبني على كون العبارة عن النزول بصيغة الماضي، وجعل إن مكسورة الهمزة شرطية، وفساد الماء مفعول خشي، و فاعل نزل الضمير العائد إلى المريد، وعلى النسخة التي ذكرناها يجعل أن مفتوحة الهمزة مصدرية، وفساد الماء فاعل ينزل، والمصدر المأول من أن ينزل مفعول خشي، وفاعله ضمير المريد.
وحاصل المعنى أنه مع خشيته نزول فساد الماء المنفصل عن بدن المغتسل إلى المياه التي يريد الاغتسال منها، وذلك بعود الماء الذي اغتسل به إليها فان المنع المتعلق به يتعدى إليها بعوده فيها، وهو معنى نزول الفساد إليها: فيجب الرش حينئذ حذرا من ذلك الفساد، وهذا عين كلام باقي الجماعة، ومدلول

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست