responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 14

3.
* (باب) * * " (حكم الماء القليل وحد الكثير وأحكامه) " * * " (وحكم الجاري) " * 1 - قرب الإسناد وكتاب المسائل بالاسنادين المتقدمين، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر [من ماء خ] [1].
قال: وسألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك [2].
وسألته عن جنب أصابت يده من جنابته فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه [3].
بيان: الجواب الأول يدل على انفعال القليل، واشتراط الكرية في عدمه ردا على ابن أبي عقيل ومن تبعه، قوله: " يتوضأ في الكنيف " أي يستنجى ويدل على انفعال القليل وإن كان البأس أعم من النجاسة، ويدل على استحباب غسل اليد مع النظافة أيضا.


[1] قرب الإسناد ص 84 ط حجر وص 109 ط نجف وكتاب المسائل ج 10 ص 288 من بحار الأنوار.
[2] قرب الإسناد ص 109 ط نجف.
[3] قرب الإسناد ص 110 ط نجف كتاب المسائل ج 10 ص 287 من البحار بلفظ غير هذا.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست