responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 134

11.
* ((باب)) * * " (أحكام الغسالات) " * 1 - مجالس ابن الشيخ: عن محمد بن محمد بن مخلد، عن محمد بن عمرو الرزاز عن حامد بن سهل، عن أبي غسان، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت من جفنة، وفضلت فيها فضلة -، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسل منها، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنها فضلة مني أو قالت اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة [1].
بيان: قد عرفت سابقا اختلاف الأصحاب في غسالة الخبث، واستثنائهم ماء الاستنجاء، وأن المشهور في غيره النجاسة، وادعى المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى الاجماع على أن غساله الخبث، وإن قيل بطهارتها لا يرتفع بها الحدث وظاهر كلام الشهيد في الدروس أن بجواز رفع الحدث به قائلا.
والماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهر بلا خلاف، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر إجماعا، وفي جواز رفع الحدث به ثانيا خلاف فذهب الصدوقان والشيخان وجماعة إلى العدم، وأكثر المتأخرين على الجواز، ونقلوا الاجماع على جواز إزالة الخبث به، وربما يوهم كلام بعضهم الخلاف فيه أيضا.
وأما المستعمل في الأغسال المندوبة، فادعوا الاجماع على أنه باق على تطهيره، ولو تقاطر الماء من رأسه أو جانبه الأيمن فأصاب المأخوذ منه، قال


[1] أمالي الطوسي ج 2 ص 6.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست