responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 130

من فرق بينهما، واكتفى في البدن بالمرة والأول لا يخلو من رجحان، وظاهر جماعة من الأصحاب طرد التعدد المذكور في غير الثوب والبدن مما يشبههما، فيعتبر الغسلتان فيما يمكن إخراج الغسالة منه بالعصر من الأجسام المشبهة بالثوب والصب مرتين فيما لا مسام له بحيث ينفذ فيه الماء، كالخشب والحجر، واستثنى البعض من ذلك الاناء كما سيأتي، والاقتصار في التعدد على مورد النص لعله أقوى كما هو مذهب بعض الأصحاب، ومنهم من اكتفى في التعدد بالانفصال التقديري ومنهم من اعتبر الانفصال حقيقة وهو أحوط بل أقرب.
وهل يعتبر التعدد إذا وقع المغسول في الماء الجاري أو الراكد الكثير؟ فيه قولان: والأحوط اعتبار التعدد، وإن كان ظاهر بعض الأخبار العدم والمشهور بين الأصحاب توقف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه الماء على العصر إذا غسل بالماء القليل، وهو أحوط والظاهر من كلام بعضهم وجوب العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك.
واكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين، وبعضهم بعصر واحد بعد الغسلتين، و الأول أحوط، وأكثر المتأخرين على اختصاص وجوب العصر بالقليل وسقوطه في الكثير، وذهب بعضهم إلى عدم الفرق، والأقرب عدم اشتراط الدلك، وشرطه بعضهم في إزالة النجاسة عن البدن.
ويكفي الصب في بول الرضيع ولا تعتبر انفصال الماء عن ذلك المحل، و الحكم معلق في الرواية على صبي لم يأكل، وكذا في كلام الشيخ وغيره، و يحكى عن ابن إدريس تعليق الحكم بالحولين، وذكر جماعة من المتأخرين أن المراد بالرضيع من لم يغتذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه و لم يتجاوز الحولين، وقال المحقق: لا عبرة بما يلعق دواء أو في الغذاء في الندرة، والأشهر اختصاص الحكم المذكور بالصبي وأما نجاسة غير البول إذا وصلت إلى غير الأواني، ففي وجوب تعدد الغسل خلاف، والأحوط ذلك.
ثم اعلم أن أكثر الأصحاب اعتبروا الدق والتغميز فيما يعسر عصره، قال

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست