responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 129

10.
((باب)) * " (ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها) " * 1 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟
قال: يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الاخر [1].
قال: وسألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض ذلك الوضوء؟ قال: لا، ولكن يتمضمض [2].
قال: وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم؟ قال: لا بأس [3].
بيان: تحقيق الكلام في هذا الخبر يتوقف على بيان أمور:
الأول ما يعتبر في إزالة النجاسة عن الثوب وظاهر البدن، فالمشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في إزالة نجاسة البول عن الثوب بالماء القليل غسله مرتين، و اكتفى بعضهم بالمرة، والأول أقوى، كما مر في خبر البزنطي في باب البول [4].
والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في الحكم المذكور، ومنهم


[1] قرب الإسناد ص 158 ط نجف و 118 ط حجر.
[2] قرب الإسناد ص 108 ط نجف وص 83 ط حجر.
[3] قرب الإسناد ص 103 ط حجر.
[4] رواه من السرائر ص 465.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست