responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 117

علي عليهم السلام مثله وزاد في آخره فيجوز فيه الرش [1].
فقه الرضا: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثله [2].
وقال: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب، وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل [3].
5 - المناقب: لابن شهرآشوب من كتاب المعتمد في الأصول للشيخ المفيد - ره - قال علي بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شاك في الإمامة، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيف و على أبي الحسن لبادة وعلى فرسه تجفاف لبود [4] وقد عقد ذنب الفرسة، والناس يتعجبون منه ويقولون ألا ترون إلى هذه المدني، وما قد فعل بنفسه؟
فقلت في نفسي: لو كان إماما ما فعل هذا، فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل حتى غرق بالمطر وعاد عليه السلام وهو سالم من جميعه.
فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الامام، ثم قلت: أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلت في نفسي إن كشف وجهه فهو الامام، فلما قرب مني كشف وجهه، ثم قال: إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس، فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة [5].


[١] نوادر الراوندي ص ٦٢.
[٢] فقه الرضا ص ٦.
[٣] فقه الرضا ص ٤.
[4] اللبادة بالضم - ما يلبس من اللبود وقاية من المطر وفى عبارة أخرى قباء من لبود، والتجفاف من اللبود سترة تلبسه الفرس عند الحرب كأنه درع، ومثله ما يلبسه الادمي لذلك، ويقال له بالفارسية " برگستوان ".
[5] مناقب آل أبي طالب ج 4 ص 414.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست