responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 115

توضيح: ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والعلامة أنه يستحب لمن قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق أن يمسح الموضع بالماء، وأسندوا في ذلك إلى رواية عمار [1] عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز من شعره، أو حلق قفاه، فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل: فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة، لأن الحديد نجس.
وقال الشيخ في الاستبصار [2] بعد إيراد هذه الرواية: أنه خبر شاذ مخالف للأخبار الكثيرة، وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه، وذكر قبل ذلك أن الوجه حمله على ضرب من الاستحباب، ويؤيد الاستحباب صحيحة [3] زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وصحيحة [4] سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام الدالتان على عدم لزوم المسح بالماء.
2 - كتاب المسائل: بالاسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الحايض قال: يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منها [5].
3 - السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضأ منه، إذا كانت تغسل يديها [6].
بيان: اختلف الأصحاب في سؤر الحايض فقال الشيخ في النهاية: يكره استعمال سؤر الحايض إذا كانت متهمة، فان كانت مأمونة فلا بأس، وفي المبسوط أطلق كراهة سؤرها، وكذا المرتضى في المصباح وكذا ابن الجنيد، واختار


[١] التهذيب ج ١ ص ١٢٠ ط حجر.
[٢] الاستبصار ج ١ ص ٤٨.
[٣] التهذيب ج ١ ص ٩٩ [٤] التهذيب ج ١ ص ٩٩ [5] البحار ج 10 ص 265.
[6] السرائر ص 477.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست