responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 11

2.
* (باب) * * " (ماء المطر وطينه) " * 1 - قرب الإسناد: بالاسناد المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟ قال: إذا جرى فلا بأس [1].
وعنه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل مر في ماء مطر قد صبت فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يغسل ثوبه ولا رجليه ويصلي ولا بأس [2].
وعنه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس [يصلي فيها خ] [3].
كتاب المسائل: عن أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس، عن أبي جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني، عن علي بن الحسن العلوي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام مثله [4].
بيان: قوله عليه السلام: " إذا جرى " استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من اشتراط الجريان [5] ولم يشترطه الأكثر، ويمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ


[١] قرب الإسناد ص ٨٣، ط حجر.
[٢] قرب الإسناد ص ٨٣ وص ١١٦ ط نجف.
[٣] قرب الإسناد ص ١١٦ ط نجف ص ٨٩ ط حجر.
[٤] راجع بحار الأنوار ج ٤ ص ١٥٨ ط ك و ج 10 ص 288 طبعتنا هذه.
[5] والمراد بالجريان جرى ماء المطر بحيث يذهب بعين النجاسة وأثرها إلى الميزاب ثم إلى صحن الدار، إن كان السطح متحجرا، والى باطن السطح إن كان مطينا، فيطهر ظاهر السطح، في أول الجريان كما هو قضية الحديث الأول، ثم بعد الجريان وذهاب الماء بالنجاسة من الميزاب لا بأس بالماء المأخوذ من الميزاب فإنه طاهر مطهر.
واما الحديث الثالث فالمراد أن الوكوف إذا كان من ماء المطر فلا بأس، وأما إذا كان من محل الكنيف ومخلوطا بالنجاسة، فلا يكون طاهرا لنجاسة باطن السطح من دون أن يرى المطر، نعم إذا جرى ماء المطر من ظاهر السطح إلى الباطن، ثم جرى في الباطن ووكف إلى الأرض بحيث ذهب بجريانه وغوره بنجاسة باطن السطح طهر بعد ذلك كله كما هو ظاهر.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست