نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 77 صفحه : 107
6.
(باب) * * " (أحكام ساير الأبوال والأرواث والعذرات) " * * (ورجيع الطيور) * 1 - قرب الإسناد: عن سندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا بأس ببول ما اكل لحمه [1].
2 - ومنه عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب، قال: إن لم تقذره فصل فيه [2].
3 - ومنه ومن كتاب المسائل بالسندين المتقدمين عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحايط أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جف فلا بأس [3].
4 - قرب الإسناد: عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها؟ قال: إن علق به شئ فليغسله، وإن أصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة [4].
قال: وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له
[١] قرب الإسناد ص ٧٢ ط حجر وص ٩٥ ط نجف. [٢] قرب الإسناد ص ١٠٠ ط نجف وص ٧٦ ط حجر. [٣] قرب الإسناد ص ٩٤ ط حجر: بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٨٦. [4] قرب الإسناد ص 118 ط حجر، وص 158 ط نجف.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 77 صفحه : 107