responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 101

بيان: قد مر الكلام في السؤال الأول [1] وقال في القاموس: المرعزى ويمد إذا خفف، وقد تفتح الميم في الكل: الزغب الذي تحت شعر العنز.
2 - علل الصدوق: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال:
لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب، قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله، قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين [2].
المقنع [والهداية]: مرسلا مثله [3].
بيان: قال العلامة - رحمه الله - في المختلف: المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس، لكن يكفي صب الماء عليه، من غير عصر، حتى أن السيد المرتضى - رحمه الله - ادعى الاجماع للعلماء على نجاسته، وقال ابن الجنيد:
بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس، إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فان بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس، والمعتمد الأول.
لنا أنه بول آدمي فكان نجسا كالبالغ، وما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي [9]، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال: تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا.
احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني وأورد هذه الرواية، ثم أجاب بأن انتفاء الغسل لا يستلزم انتفاء الصب، ثم قال: الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا للرواية السابقة، والحق عندي ما ذهب إليه الأكثر من طهارته، وحمل الرواية على الاستحباب.


[١] راجع الباب ٣ ص ١٤ فيما سبق.
[٢] علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٨.
[٣] المقنع ص ٣، الهداية: ١٥ [٤] التهذيب ج ١ ص ٧١

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست