responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 99

وكذلك قوله الله: " والحافظون لحدود الله " [1] فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لأحد أن يتركه [2].
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجلد الزاني أشد الحدين، قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟
قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله [3].
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر (*): قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن من جلد حدا " فمات في الحد فإنه لا دية له [4].
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن علاء، عن محمد قال: سألته عن الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود قبل القتل ثم يقتل، ولا تخالف عليا [5].
14 - نوادر الراوندي: [باسناده إلى موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه وجد رجل مع امرأة أصابها، فرفع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: هي امرأتي تزوجتها، فسئلت المرأة فسكنت فأومأ إليها بعض القوم أن قولي: نعم، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي: لا، فقالت: نعم، فدرأ علي عليه السلام الحد عنهما، وعزل عنه المرأة حتى يجئ بالبينة أنها امرأته [6].
وقال: تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فجهل فواقعها و


[١] براءة: ١١٢.
[٢] تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٤.
[٣] كتاب النوادر: ٧٦.
[٤] في الأصل رمز فقه الرضا (ع) وهو سهو.
[5] كتاب النوادر: 76.
[6] نوادر الراوندي ص 38.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست