responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 77

3 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القتات، والساحر، والديوث، وناكح المرأة حراما " في دبرها، وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم منه، والساعي في الفتنة وبائع السلام من أهل الحرب، ومانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات و لم يحج [1].
4 - علل الشرائع: عن ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يأتي البهيمة، قال: يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن، إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها، وجلد دون الحد وأخرجها من البلد الذي فعل ذلك بها حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كي لا يعير بها [2].
5 - فقه الرضا (ع): من أتى بهيمة عزر، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطا " إلى تسعة وثلاثين، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة [3]


[١] الخصال ج ٢ ص ٦١ و ٦٢، وفيه القتال بدل القتات وهو سهو، والقتات:
النمام.
[٢] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٥.
[٣] كتاب التكليف: ٤٢.
وقد مر في ج ١٠ ص ٣٨٩ نقلا عن كتاب التحف، ٤٨٠، والاختصاص: ٩٦ أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد بن علي الرضا عن مسائل فعرضها على أبى الحسن الهادي عليه السلام فأجابها، وفيها:
أخبرني عن رجل أتى قطيع غنمه فرأى الراعي ينزو على شاة منها: فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها، فانسابت بين الغنم، لا يعرف الراعي أيها كانت؟ ولا يعرف صاحبها أيها يذبح.
فقال عليه السلام: أما الرجل الذي قد نظر إلى الراعي قد نزا على شاة، فان عرفها ذبحها وأحرقها، وان لم يعرفها قسمها بنصفين وساهم بينهما، فان وقع السهم على أحد القسمين فقد نجا الاخر، ثم يفرق الذي وقع فيه السهم بنصفين ويقرع بينهما بسهم، فان وقع على أحد النصفين نجا النصف الآخر، فلا يزال كذلك حتى يبقى اثنان، فيقرع بينهما فأيهما وقع السهم لها تذبح وتحرق، وقد نجت سائرها.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست