نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 76 صفحه : 50
في الحكم به على أمير المؤمنين [1].
36 - الإرشاد: روي أن امرأة شهدت عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها ليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها، وكانت ذات بعل، فقالت:
اللهم إنك تعلم أني بريئة، فغضب عمر وقال: وتجرح الشهود أيضا "؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ردوها واسئلوها. فلعل لها عذرا "، فردت وسئلت عن حالها.
فقالت: كانت لأهلي إبل فخرجت في إبل أهلي، وحملت معي ماء، ولم يكن في إبل أهلي لبن، وخرج معي خليطنا [2] وكان في إبله لبن، فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي فأبيت، فلما كادت نفسي تخرج أمكنته من نفسي كرها "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الله أكبر " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه " [3] فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها [4].
مناقب ابن شهرآشوب: أربعين الخطيب مثله [5].
37 - الإرشاد: روي أن مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة أرباع، فسأل عثمان أمير المؤمنين عليه السلام فقال: تجلد منها بحساب الحرية وتجلد منها بحساب الرق، وسئل زيد بن ثابت فقال: تجلد بحساب الرق، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها؟ و هلا جلدتها بحساب الحرية فإنها فيها أكثر؟ فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أجل ذلك واجب، فافحم زيد وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه السلام وصار إلى قول زيد، ولم يصغ إلى ما قال
[١] الارشاد: ٩٧. [٢] الخليط: الشريك في الماء والكلأ. [٣] البقرة ص ١٧٣. [٤] الارشاد: ٩٩. [٥] مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٤٦٩.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 76 صفحه : 50